المرداوي
364
الإنصاف
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والهادي والمحرر والشرح والفروع . إحداهما هي للحمل وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال في القواعد الفقهية أصحهما أنها للحمل . قال الزركشي هي أشهرهما . واختارها الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه . وقدمه بن رزين في شرحه . والرواية الثانية هي لها من أجله صححه في التصحيح واختاره بن عقيل وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والنظم . وأوجبهما الشيخ تقي الدين رحمه الله له ولها من أجله وجعلها كمرضعة له بأجرة . تنبيه لهذا الخلاف . فوائد كثيرة . منها لو كان أحد الزوجين رقيقا . فعلى المذهب لا تجب لأنه إن كان هو الرقيق فلا تجب عليه نفقة أقاربه وإن كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه . وعلى الثانية تجب على العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه بن المنذر إجماعا . وقال في الهداية على سيده وتابعه في المذهب . ومنها لو نشزت المرأة .